القاعدة العامة في ساعات العمل بالقطاع الخاص، وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، هي ألا يزيد التشغيل الفعلي على ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل فترات الطعام والراحة في حسابها. وتوجد ضوابط لفترات الراحة والحضور والعمل الإضافي، واستثناءات لفئات وأعمال محددة.
في هذا المقال
ساعات العمل والراحة اليومية
تقرر المادة 117 الحد العام لساعات التشغيل، مع عدم الإخلال بالقانون الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية. ويجوز للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لبعض الفئات أو الصناعات أو الأعمال.
- يجب أن تتخلل العمل فترة أو أكثر للطعام والراحة لا يقل مجموعها عن ساعة.
- يراعى ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.
- للوزير تحديد أعمال تستدعي استمرار العمل لأسباب فنية، وأعمال مرهقة تُحتسب راحتها ضمن ساعات العمل الفعلية.
الفرق بين التشغيل الفعلي والوجود في المنشأة
بحسب المادة 119، تُنظم ساعات العمل والراحة بحيث لا تزيد الفترة بين بدء العمل ونهايته على عشر ساعات يوميًا. وتدخل فترة الراحة ضمن ساعات الوجود إذا كان العامل خلالها في مكان العمل، وإن لم تُحتسب تشغيلًا فعليًا.
اقرأ أيضًاالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2026 وطرق الدفع من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالاتويستثنى العاملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة يحددها الوزير، على ألا يزيد وجودهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
الراحة الأسبوعية
يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة، بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر. وتسمح المادة 120 بتجميع الراحات في الأماكن البعيدة عن العمران وبعض الأعمال التي تستلزم استمرار التشغيل، عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وفق قواعد تنظيمها.
العمل الإضافي في الظروف الاستثنائية
يجوز الخروج عن بعض الضوابط لمواجهة ضرورات غير عادية أو ظروف استثنائية، مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من وقوع الظروف، وبيان المبررات والمدة اللازمة لإتمام العمل.
| الحالة | الحد الأدنى للمقابل وفق المادة 121 |
|---|---|
| ساعة إضافية نهارية | أجر الساعة مضافًا إليه 35% |
| ساعة إضافية ليلية | أجر الساعة مضافًا إليه 70% |
| العمل في يوم الراحة | مثل الأجر تعويضًا عن اليوم، ويوم بديل خلال الأسبوع التالي |
يُحسب المقابل على أساس أجر ساعة العمل الأصلية، مع مراعاة ما يقرره العقد الفردي أو الجماعي. ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد ساعات الوجود في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
فئات لها تنظيم خاص
تستثني المادة 123 الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، والعاملين بالأعمال التجهيزية والتكميلية، والمخصصين للحراسة والنظافة، من بعض أحكام المواد السابقة. ويحدد الوزير الحد الأقصى للعمل الفعلي والإضافي للأعمال التجهيزية والتكميلية والحراسة والنظافة، مع استحقاق الأجر الإضافي وفق المادة 121.
جدول مواعيد العمل
يلتزم صاحب العمل بإظهار جدول يبين ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية، وإخطار الجهة الإدارية بصورة منه أو من تعديلاته خلال سبعة أيام من التنفيذ على الأكثر. راجع جدول منشأتك وعقدك عند تحديد ساعاتك ومقابل العمل الإضافي.








